ثلاثة تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مؤخرًا, عن أحدث التعديلات التي أدخلتها على اللائحة التنفيذية لنظام العمل. حيث نصّ القرار رقم 51848 لعام 1442 هـ على ثلاثة تعديلات جديدة تتعلّق ببعض حقوق وواجبات العمالة الوافدة.

وتأتي التعديلات الثلاثة الجديدة ضمن مساعي وجهود المملكة الأخيرة لتحسين عقود العمل، والنهوض بسوق العمل السعودي ورفع تصنيفه العالمي. إذ تضمّنت الجهود الأخيرة إلغاء نظام الكفالة لتحسين العلاقة التعاقدية وزيادة الكفاءة العمالية ومنح العمال كامل حقوقهم وحريتهم، ضمن رؤية الحكومة لعام 2030.

وجاءت التعديلات الثلاثة على النحو التالي:

  1. تعديل الفقرة (1) من البند ثانياً من المادة (14) لتنص على أنّه يحق للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط توفر مدة محددة في حال موافقة صاحب العمل الحالي، ما لم تنص الضوابط الواردة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) على غير ذلك.
  • 2.     تعديل الفقرة (7) من البند ثانياً من المادة (14) لتنص على أنّه يحق للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر عند انتهاء عقد العمل الموثق دون موافقة صاحب العمل الحالي.
  • إضافة فقرة برقم (21) إلى البند (ثانياً) من المادة (14) لتنص على أنّه يحق للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي عند توفر عدد من الشروط. وتتطلّب الشروط مراعاة أحكام المادة (السابعة والسبعين) من النظام، وأن يكون العامل الوافد قد أمضى اثني عشر شهراً له من تاريخ دخوله للمملكة. إلى جانب إلزام العامل بإشعار صاحب العمل الحالي قبل الانتقال بمدة لا تقل عن (تسعين) يوماً قبل إنهاء العلاقة التعاقدية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وأوضح النص الصادر عن الوزارة أنّ هذا القرار يُلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة. كما يبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ 1-8-1442 هـ. الموافق 14 مارس 2021 م.